الشيخ محمدي البامياني
398
دروس في الرسائل
والنّقلة واختلفت الحال في ذلك ، فيؤخذ بما هو المتيقّن أو الظاهر . وكيف كان ، فحيث دلّ اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقّق الاتّفاق المعتبر كان معتبرا ، وإلّا فلا . الثانية : حجّية نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه . وذلك لأنّه ليس إلّا كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالّة عليها لمقلّديهم وغيرهم ، ورواية ما عدا قول المعصوم ونحوه من سائر ما تضمّنته الأخبار ، كالأسئلة التي تعرف منها أجوبته ، والأقوال والأفعال التي يعرف منها تقريره ، ونحوها ممّا تعلّق بها ، وما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد وغيرها ، وكنقل الشهرة واتّفاق سائر اولي الآراء والمذاهب ، وذوي الفتوى أو جماعة منهم وغير ذلك .